السيد الخميني

12

تحرير الوسيلة

كتاب الحجر وهو في الأصل بمعنى المنع . وشرعا كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت . القول في الصغر ( مسألة 1 ) : الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإبداع وإعارة وغيرها إلا ما استثني - كالوصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وكالبيع في الأشياء غير الخطيرة كما مر - وإن كان في كمال التميز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح ، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا ولا إجازته لاحقا عند المشهور ، وهو الأقوى . ( مسألة 2 ) : كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمته ، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة